فند مصدر حقوقي لجريدة المنبر المغربية ما اعتبرها “المغالطات التي وردت في بيان منسوب لهيئة للتضامن مع فؤاد عبد المومني”، والتي قال بأنها “ترتكز على قراءة معيبة للقانون، وتستند على استنباط مشوب بالتحريف لأحكام قانونية، وأنها تسرف في تهريب النقاش من نطاقه القضائي إلى نطاقات أخرى غير سليمة”.
وشدد المصدر ذاته على أن المزاعم التي اعتمدتها الهيئة المذكورة لوصف توقيف فؤاد عبد المومني بأنه “تعسفي”، إنما هي مزاعم مردود عليها قانونيا وواقعيا، بدليل أن فؤاد عبد المومني رافق عناصر الشرطة القضائية بشكل طوعي ودون اعتراض إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمجرد اطلاعه على أن هذا “الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ..
و تابع المصدر ذاته موضحا أن “فؤاد عبد المومني لم يصرح قط بأنه تعرض للعنف أو الإكراه من قبل عناصر الأمن، سواء أمام النيابة العامة أو في تصريحاته لوسائل الإعلام”، علاوة على أن “قانون المسطرة الجنائية لا يحدد أي شكليات بخصوص كيفية استدعاء الأشخاص من طرف الشرطة خلال مرحلة البحث التمهيدي”، يضيف المصدر الأمني.
وبخصوص الدفع بمساس “التقديم في حالة اعتقال بمبدأ قرينة البراءة” التي أوردتها هيئة التضامن المعنية، أبرز المصدر ذاته أن “مرحلة البحث والتحري وما يتخذ في إطارها من إجراءات وتدابير قد تحد من حرية الأشخاص لفائدة العدالة، لا يمكن أن تمس بأي شكل من الأشكال بقرينة البراءة المفترضة لدى المشتبه فيه، الذي يظل يتمتع بضمانات وحقوق كثيرة إزاء تلك التدابير التي تتم تحت مراقبة القضاء وسلطته، كحقه في التزام الصمت والاستفادة من مساعدة قانونية والاتصال بمحامٍ”.
وأكد بالصدد ذاته أن “قرينة البراءة تظل ملازمة لشخص المشتبه في ارتكابه لأفعال جرمية طيلة مرحلة المحاكمة إلى حين صدور حكم مقرر قضائي نهائي وغير قابل للطعن فيه، وذلك بغض النظر عن الوضعية القانونية سواء كمتابع في حالة اعتقال أو في حالة سراح”.
وتعقيبا على ما وصفها “بالادعاءات غير الصحيحة”، أضاف مصدرنا أن “انعقاد الاختصاص الترابي والنوعي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء تنفيذا لتعليمات كتابية من النيابة العامة، بحكم أنها تتوفر على اختصاص ترابي وطني بمقتضى المادة 22-1 من قانون المسطرة الجنائية، ولكونها تتوفر أيضا على مكتب وطني متخصص في الجريمة المرتبطة بالمعلوميات، وعلى مختبر تقني لتحليل الآثار التكنولوجية لإجراء الخبرات التقنية على الوسائط والدعامات الإلكترونية”.
واستطرد توضيحاته بخصوص قواعد الاختصاص الترابي بالقول إن “الأفعال المرتكبة في نطاق هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المعلوماتية التي تتميز بأنها تمتد من حيث مكان وزمان وقوعها، بفعل عملية النشر عبر الفضاء المعلوماتي، وهو ما يجعل مكان البحث ومحاكمة مرتكب هذا النوع من الجرائم يشمل كل مكان وقع فيه النشر”.
وختم المصدر الأمني تصريحه “بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاملت وفق القانون مع الشخص موضوع بيان الهيئة المذكورة (في إشارة لفؤاد عبد المومني)، وهو ما أكده بلسانه”، موضحا بأنه تم تمتيع هذا الأخير “بكافة الضمانات القانونية، وإشعاره بجميع الحقوق المكفولة له، دون شطط أو تجاوز وبدون تقصير ..
تعليقات
0